السيد الخميني
172
تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )
فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً ، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن . ( مسألة 7 ) : لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا . ( مسألة 8 ) : يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذّر عليه الاستقرار ، وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً ، قدّمه على القعود مستقرّاً ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار . القول : في القراءة والذكر ( مسألة 1 ) : يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة « الفاتحة » وسورة كاملة عقيبها . وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة . ولو قدّمها على « الفاتحة » عمداً استأنف الصلاة ، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن لم يكن قرأ « الفاتحة » بعدها أعادها بعد أن يقرأ « الفاتحة » ، وإن قرأها بعدها أعادها دون « الفاتحة » . ( مسألة 2 ) : يجب قراءة « الحمد » في النوافل كالفرائض ؛ بمعنى كونها شرطاً في صحّتها . وأمّا السورة فلا تجب في شيء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه . نعم ، النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور ، إلّاأن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها وصحّتها .