السيد الخميني

142

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )

كتاب الصلاة وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وهي عمود الدين ، إن قُبلت قُبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها . فصل : في مقدّمات الصلاة وهي ستّ : المقدّمة الأولى : في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها ( مسألة 1 ) : الصلاة واجبة ومندوبة : فالواجبة خمس : اليومية ، ومنها الجمعة ، وكذا قضاء ولد الأكبر عن والده ، وصلاة الآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما . وفي عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة ؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه ، لا عنوان الصلاة . والمندوبة أكثر من أن تحصى ؛ منها الرواتب اليومية : وهي ثمانِ ركعات للظهر قبله ، وثمانٍ للعصر قبله ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من جلوس