السيد الخميني
90
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
[ ينبغي التنبيه علي امرين ] الأمر الأوّل في كون الكذب من الكبائر الأمر الأوّل : إنّ الكذب هل هو من الكبائر مطلقاً أو لا كذلك ، أو يختلف حكمه باعتبار المخبر به ، أو لا يكون فيه اقتضاء الحرمة بذاته أصلًا ، وإنّما يحرم تبعاً لفساد متعلّقه ويصير كبيرة أيضاً بتبعه ، فإذا لم يكن في المتعلّق مصلحة ولا مفسدة لا يكون حراماً ؟ وهذا العنوان الأخير وإن كان تقديمه على التنبيه أنسب ، لكن لمّا كان تحقيقه متوقّفاً على ذكر الروايات أخّرناه عنه . الاستدلال بالروايات على كون الكذب مطلقاً من الكبائر وقد استدلّ على كونه مطلقاً كبيرة بروايات : الاستدلال بروايتي العيون والخصال منها : رواية « عيون الأخبار » بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام « 1 » ، ورواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السلام في حديث
--> ( 1 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 127 / 1 ؛ وسائل الشيعة 15 : 329 ، كتاب الجهاد ، أبوابجهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 33 .