السيد الخميني

474

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

وأمّا رواية ابن جمهور المشتملة على كتابة أبي عبداللَّه عليه السلام إلى النجاشي والي الأهواز وفارس « 1 » فلا دلالة لها رأساً ؛ لأنّ الظاهر منها أنّه أمر بأداء الخراج من ماله عنه ، فراجع . ثمّ لا يبعد أن يكون التفصيل المذكور ظاهر جملة من الأصحاب ، وقد حكى عباراتهم شيخنا الأنصاري « 2 » ، وأوّلها بما هو خلاف ظاهرها ، فإنّهم تعرّضوا لخصوص الخراج والمقاسمة وأفتوا بحرمة الجحود والإنكار والمنع مع دعوى الاتّفاق عليه ، ولا أظنّ إسراءهم الحكم إلى الزكاة مع ورود رواية صحيحة « 3 » على وجوب المنع . ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري تعرّض لفروع وتنبيهات اخر سيأتي حكم بعضها إن شاء اللَّه تعالى في خلال كتاب البيع . ونحن نختم الكلام هاهنا ، حامداً له تعالى ، شاكراً لنعمائه ، مصلّياً على محمّد وآله الطاهرين ، لاعناً على أعدائهم أجمعين . وكان ذلك في يوم السبت ثامن شهر جمادى الأولى سنة ثمانين وثلاثمائة بعد الألف . كتبها بيده الداثرة العبد المفتاق إلى اللَّه الكريم السيّد روح اللَّه بن السيّد مصطفى الخميني عفا اللَّه عنهما .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 333 / 925 ؛ وسائل الشيعة 17 : 196 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 46 ، الحديث 13 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 15 : 214 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 472 ، الهامش 2 .