السيد الخميني

463

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

كصحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم ؟ فقال : « اشتر منه » « 1 » . ونحوها رواية عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه « 2 » . وكموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : « يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً » « 3 » . فإنّ اختصاص العامل بالذكر كراراً في الروايات يدلّ على أنّ السؤال ليس عن مطلق الظالم أو عن مطلق من بيده مال الغير ، بل يكون عن الصدقات التي في يد العامل . فتكون تلك الروايات نظير رواية أبي عبيدة « 4 » ، فهي تدلّ على المقصود في الجملة ؛ إذ لا إطلاق لها فتكون في مقام بيان حكم آخر . وتدلّ عليه أيضاً موثّقة سماعة ، قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة ؟ فقال : « إذا عرفت أنّه كذلك فلا ، إلّاأن يكون شيئاً اشتريته من العامل » « 5 » .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 337 / 938 ؛ وسائل الشيعة 17 : 219 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 52 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 132 / 582 ؛ وسائل الشيعة 17 : 221 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 53 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 375 / 1093 ؛ وسائل الشيعة 17 : 221 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 53 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 458 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 6 : 337 / 934 ؛ وسائل الشيعة 17 : 336 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 6 .