السيد الخميني
433
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
ولعلّ وجهه أنّه مع الاتّكال بالأمارة الشرعية في الأخذ بعنوان التملّك يرفع الضمان ، ويكون حاله حال الأمانة ، بتخيّل أنّ الأمر بالعمل بالأمارة أو الإذن به ينافي التضمين ، وهو كما ترى . ولعلّ موضوع كلامه مطلق الجهل ، ووجه عدم الضمان أنّ « رفع ما لا يعلمون » « 1 » أعمّ من الوضعي كسائر فقراته . وفيه : أنّ دليل جعل الاحتياط حاكم على « ما لا يعلمون » ، تأمّل . مع أنّ شموله لمورد قيام الأمارة على الخلاف ومورد القطع به غير ظاهر ، مضافاً إلى عدم التزام الأصحاب بذلك . وقد يقال : إنّ دليل اليد لا يشمل مورد الجهل ؛ لأنّ ظاهره الاختصاص بما إذا أخذ المال قهراً على المالك « 2 » . وفيه ما لا يخفى ؛ ضرورة إطلاقه لجميع أنحاء الأخذ ، فالأوفق بالقواعد هو الضمان . في بقاء الضمان مع نيّة الحفظ بعد العلم بالحال المقام الثاني : وينبغي تعميم البحث إلى كلّ ما كان أخذه موجباً للضمان سواء علم بالواقعة حال الأخذ أم لا . قد يقال : إنّه إذا نوى الحفظ والردّ إلى صاحبه زال الضمان ، وذلك لدخوله
--> ( 1 ) - التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ؛ الخصال : 417 / 9 ؛ وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 . ( 2 ) - منية الطالب 1 : 63 .