السيد الخميني
422
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
سلطنة المالك والمنع عن دخالة الغير في سلطانه ، فلا وجه لدعوى الانصراف عن التصرّف النافع له برغم أنفه المخالف لسلطنته ، من غير فرق بين كون منعه لذلك لغرض عقلائي أو لا . وأبعد منها دعوى كونه القدر المتيقّن منه ، خصوصاً مع عدم عموم لفظي إلّا باعتبار حذف المتعلّق الراجع في تشخيصه إلى العرف « 1 » . فإنّ القدر المتيقّن لا يضرّ بالإطلاق ، وإلّا لما سلم إطلاق في الفقه ، وحذف المتعلّق ممنوع كما أشرنا إليه . وبالجملة : دعوى عدم حلّية الذات إنّما تحسن إذا كان جميع التصرّفات غير حلال ، أو نزّل حلالها منزلة العدم ، وهو يحتاج إلى دلالة . نعم ، يمكن دعوى الانصراف عن مورد لم يكن في نفس المالك رضاً ولا كراهة فعلًا ولو ارتكازاً إذا كان التصرّف لمجرّد الإيصال إليه . بل يمكن الاستئناس للحكم في هذه الصورة بل وصورة الشكّ في الرضا بأخبار اللقطة « 2 » ؛ إذ إطلاقها يقتضي جواز الالتقاط مع الشكّ في رضا صاحبه ومع العلم بخلوّ نفسه من الطرفين . نعم ، الظاهر عدم إطلاقها لحال العلم بعدم الرضا . فأدلّة حرمة التصرّف وكذا دليل جعل الاحتياط في الأموال مع الشكّ على فرض وجوده منصرفة عن مثل المقام ، فعليه يجوز أخذ المال للردّ إلى صاحبه مع العلم بخلوّ ذهنه ومع الشكّ في رضاه .
--> ( 1 ) - حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقيّ الشيرازي على المكاسب ، قسم المحرّمة : 183 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 25 : 441 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 .