السيد الخميني

405

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا » « 1 » . وقريب منها صحيحته الأخرى « 2 » ، ورواية أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه ؟ قال : « أمّا ما مضى فله ، وليتركه فيما يستقبل » . ثمّ قال : « إنّ رجلًا أتى أبا جعفر عليه السلام . . . » « 3 » وذكر الحديث المتقدّم . وأنت خبير : بأنّ مورد بحثنا بعد الفراغ عن الحكم الواقعي ، وعدم الفرق بحسب إطلاق الأدلّة والطرق الاجتهادية بين المعلوم والمجهول ؛ أيكان الحكم متعلّقاً بنفس الطبيعة من غير قيد وإنّما العلم كان طريقاً محضاً إلى الواقع . وأمّا إذا اختلف الحكم الواقعي بحسب حال العلم والجهل فهو خارج عن محطّ البحث . ونحن وإن لم نكن بصدد تنقيح المسألة المعنونة عند الفقهاء في باب الربا لكن من الواضح للمراجع أنّ المبحوث عنه عندهم في المال الربوي الحاصل بجهالة والمال المورّث ممّن كان يربي هو الحكم الواقعي ، فذهب ابن الجنيد إلى التفصيل بين المختلط والمعزول في الربا بجهالة وفي المورّث ممّن يربي « 4 » ،

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 145 / 5 ؛ وسائل الشيعة 18 : 129 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 15 / 66 ؛ وسائل الشيعة 18 : 130 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 3 ) - الكافي 5 : 146 / 9 ؛ وسائل الشيعة 18 : 130 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 4 ) - انظر مختلف الشيعة 5 : 109 .