السيد الخميني

400

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

الأمثلة قرينة عليه ، وفي ضمير الفصل إشعار به ، فتكون الرواية بصدد بيان جواز ترتيب آثار الحلّية على ما استولى عليه تأسيساً أو إرشاداً إن قلنا بموافقته لبناء العقلاء . أو يقال : إنّ المراد بقوله : « كلّ شيء هو لك حلال » ليس أصالة الحلّ بقرينة الأمثلة بل المراد بيان الحلّية المنكشفة بتلك الأمارات تأسيساً أو إرشاداً ، والمراد بالمعرفة هي الوجدانية ، أو الأعمّ منها ومن البيّنة المقدّمة عليها ، كما جعل في ذيلها الاستبانة وقيام البيّنة غاية للحلّ . أو يقال : إنّ المراد بالحلال معنىً عامّ بنحو الجمع في التعبير يشمل مورد الأصل والأمارة لا خصوص واحد منهما . فقد ظهر أنّها من أدلّة أصالة الحلّ على بعض الاحتمالات . والإنصاف أنّ الاتّكال عليها لأصالة الحلّ وإجراءها في أطراف العلم مشكل في مشكل ، ولو سلّم ذاك وذلك يأتي فيها ما قلناه في صحيحة ابن سنان . تمسّك السيّد الطباطبائي بالروايات الواردة في شراء السرقة والربا ثمّ إنّ السيّد الطباطبائي تمسّك بروايات لعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في المقام بل مطلقاً ؛ أيفي غير الجوائز وغير السلطان وعامله في الجملة وفي جميع الأطراف « 1 » : منها : ما وردت في شراء السرقة والخيانة ، كصحيحة أبي بصير ، قال : سألت

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي : 172 - 174 .