السيد الخميني

397

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

الحكم الظاهري لا يخصّص الأحكام الواقعية حتّى يحتمل في مورد التخصيص عدم الاقتضاء في الموضوع . ولا يحتمل أن يكون عروض الشبهة موجباً لتغيير مفسدته ، فلا محالة يكون الموضوع باقياً على مفسدته ، لكن في الشبهة البدوية يكون التحليل الظاهري لمصلحة في التوسعة أو مفسدة في التضييق تكون في نظر الشارع الأقدس مراعاتها أهمّ من المفسدة المبتلى بها في بعض الأحيان ، بخلاف أطراف العلم الإجمالي ، فإنّ ترك العقول بحالها من إلزام الاجتناب لا يوجب مفسدة غالبة على مفسدة الواقع ولا يكون في ترك الأطراف مضيقة وحرج . وإن شئت قلت : إنّ ما ذكرناه سابقاً « 1 » من عدم كون الترخيص في جميع الأطراف ترخيصاً في المعصية ، إنّما هو بنظر العقل الدقيق المخالف لنظر العرف ، وأمّا بهذا النظر فيكون الترخيص في جميع الأطراف مستبعداً أو قبيحاً ، فتكون مثل تلك الرواية قاصرة عن إثباته . فلو صحّ ذلك فلا بدّ من الالتزام بجواز إيقاع المكلّف نفسه في الشبهة فيخلط الحرام بالحلال عمداً فيرتكب الجميع ، وهو كما ترى . وتوهّم أنّ الرواية متعرّضة لحال ما كان مشتبهاً بطبعه وبلا اختيار تحكّم . وبالجملة : أنّ الرواية في محيط العرف مخصّصة أو منصرفة عن أطراف العلم الإجمالي . وأمّا موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « كلّ

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 372 .