السيد الخميني
349
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
غير دخالة العمل في موضوع الأفضلية لعدم تعقّل دخالته ، كذلك في المقام يكون الأجر بإزاء النيابة في العمل غير المنفكّة عنه وغير المتقيّدة به . ثانيهما : أنّ الإخلاص لو كان معتبراً في العمل طولًا وعرضاً فلا شبهة في بطلان هذا العمل ؛ لأنّ أخذ الأجر محرّك الفاعل حقيقة في إتيان العمل ؛ ضرورة أنّه لولا الأجر لما نزّل نفسه منزلته ولولا التنزيل في العمل لما عمل ، فالعمل مستند إلى الأجر بالأخرة . والجواب بالفرق بين كون شيء غاية لعمل أو غاية للعمل المغيّى كباب الداعي على الداعي على ما تقدّم « 1 » وبين كون شيء متوقّفاً عليه من غير غائيته له . مثلًا : لو استأجره للمسافرة يكون السفر لأجل الأجرة ، ولازمه إتيان الصلاة قصراً ، فيصحّ أن يقال : لولا الأجرة لما صلّى قصراً ؛ لأنّ القصر لأجل السفر والسفر للُاجرة . لكن ليس هذا من قبيل ترتّب ذي الغاية على غايته ، بل من قبيل كون شيء من آثار المغيّى وأحكامه . ففي ما نحن فيه لم يجعل الأجر في مقابل العمل النيابي على ما تقدّم من أنّ العمل عمل المنوب عنه ، ولا يعقل فيه الأجر في أفق الاعتبار ، فلا يمكن أن يكون الأجر في سلسلة غاياته . نعم ، لولا الأجر لما صار النائب منوباً عنه ولا تتبدّل شخصيته بشخصيته ، ولولا ذلك لما عمل .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 293 .