السيد الخميني

331

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

أخذ الأجرة في الواجب الكفائي وممّا ذكرناه يظهر الكلام في الواجب الكفائي من حيث إمكان اعتبار العهدة والدينية ، فإنّه لو قلنا فيه بأ نّه واجب على كلّ مكلّف وإن سقط عنهم بإيجاد واحد منهم فلا إشكال في صحّة اعتبار العهدة عليهم والسقوط بأداء بعضهم . وإن قلنا بأنّ المكلّف ، فيه واحد من المكلّفين قابل للانطباق على كلّ مكلّف في الخارج وإن لم يكن الانطباق إلّابنحو التبادل - بمعنى أنّه لا يجب عليهم عرضاً كالصاع من الصبرة المبتاع ، فإنّه منطبق على كلّ صاع من صيعان الصبرة لكنّ المملوك ليس إلّاصاعاً واحداً ، فهو منطبق على كلٍّ تبادلًا ، نعم قد يكون المكلّف في الكفائي واحداً بشرط لا ، وقد يكون لا بشرط ، والفرق واضح - فاعتبار العهدة والدينية أيضاً ممّا لا إشكال فيه . وتوهّم أنّ الواحد العنواني كلّي وهو غير قابل لتوجّه التكليف عليه فاسد ؛ لأنّ صحّة التكليف تابعة لقابليته للبعث والانبعاث . وما تعلّق بالعنوان القابل للانطباق على الخارج قابل له ، بل التكاليف كثيراً ما تتعلّق بالعناوين ، كقوله : لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ « 1 » ، بل في مثل قوله : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » ، يكون التكليف متعلّقاً بعنوان قابل للانطباق على الأفراد في عمود الزمان ، وكثير من تكاليف أهل العرف كذلك ، فيقول المولى لعبيده : فليفعل واحد منكم كذا ، ومعلوم لدى العقل والعقلاء أنّه لو ترك الجميع الأمر المتعلّق بواحد

--> ( 1 ) - آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 1 .