السيد الخميني

323

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

فلا محالة تجتمع مالكيتان اعتباريتان طولًا ، غفلة عن أنّ القياس مع الفارق . فالمخلوق للَّه‌تعالى يمكن أن يكون مملوكاً اعتبارياً لغيره ، والمملوك الاعتباري لشخص لا يعتبر مملوكاً لآخر لدى العرف والعقلاء . وأعجب منه قياس الملكيتين المستقلّتين على مملوك واحد باجتماع أوصياء ووكلاء متعدّدين على شيء واحد مستقلّاً فيهما « 1 » . مع أنّ الفارق لدى العرف والعقلاء أوضح من أن يخفى ؛ فإنّ الملكية نحو إضافة لازمها اختصاص المال بالمالك أو نحو اختصاص له به ، وكون شيء بكلّيته ملكاً مختصّاً بأكثر من واحد تناقض في الاعتبار . وأمّا استقلال التصرّف اللازم للوصيّة ليس إلّانفوذ تصرّفه بلا احتياج إلى ضمّ نظر آخر وإجازته ، فلو باع أحد الوصيّين أو الوكيلين جميع دار من رجل ، وباع الآخر جميعها من آخر ، فهل يمكن القول بصحّتهما وعدم تعارضهما ؟ فلولا التنافي بين الملكيتين المستقلّتين على شيء واحد لم يقع التعارض بينهما ، فلا بدّ من القول بوقوعهما صحيحين وكلّ منهما صار مالكاً لجميعه ، وهو كما ترى واضح الفساد . وليس ذلك إلّالوضوح التنافي المذكور لدى العرف والعقلاء ، فقياس ملك التصرّف مع ملك العين مع الفارق ، والسند حكم العرف . استدلال المحقّق النراقي في المقام وما فيه ومنها : ما تمسّك به النراقي ، قال ما محصّله : « وإن كان واجباً مطلقاً ؛ أيغير متقيّد بأخذ الأجر عليه لا يجوز أخذ الأجر عليه وإن كان فيه منفعة للمستأجر

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 283 .