السيد الخميني
178
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
وبالعناوين الذاتية لها ، بل يتعلّق بعنوان الموصل بما هو كذلك ، كما هو محتمل كلام « الفصول » « 1 » ، وهو عنوان آخر غير عنوان ذات المقدّمة . فالولاية بعنوانها الذاتي لا تصير واجبة إذا توقّف واجب عليه . ولأنّ التولية على أمر محرّم لا توجب حرمتها ، ولا تسري حرمة ذلك المحرّم إليها ؛ لعدم وجه للسراية . ومقدّمات الحرام ليست محرّمة لو فرضت كونها من مقدّماتها . هذا مع قطع النظر عن الروايات الخاصّة الآتية . نعم ، قد عرفت أنّها من قبل الجائر محرّمة ، سواء كانت على محلّل أو محرّم بعنوان التصرّف في سلطان الغير . في الروايات الدالّة على أنّ حرمة الولاية لأجل حرمة التصرّف في سلطان الإمام عليه السلام وأمّا الروايات فيظهر من بعضها أنّ حرمتها لما أشرنا إليه : كرواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرّمناه من ذلك فهو له حرام » « 2 » . والظاهر أنّ المراد بما حرّمناه ذكر بعض مصاديق ما يقابل الجملة الأولى ،
--> ( 1 ) - الفصول الغروية : 81 / السطر 4 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 138 / 387 ؛ وسائل الشيعة 17 : 198 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 46 ، الحديث 15 .