السيد الخميني

150

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

ومنها : ما دلّت على استثناء ما يراد به نفع المؤمن : كرواية الصدوق عن الرضا عليه السلام ، قال : « إنّ الرجل ليصدق على أخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذّاباً عند اللَّه ، وإنّ الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند اللَّه صادقاً » « 1 » . وعن الطبرسي في « المشكاة » عن الباقر عليه السلام ، قال : « الكذب كلّه إثم إلّاما نفعت به مؤمناً أو دفعت به عن دين المسلم » « 2 » ونحوها رواية جعفر بن أحمد القمّي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 3 » . وعن الشيخ المفيد بإسناده عن صالح بن سهل الهمداني ، قال : قال الصادق عليه السلام : « أيّما مسلم سئل عن مسلم فصدق ، فأدخل على ذلك المسلم مضرّة ، كتب من الكاذبين ، ومن سئل عن مسلم فكذب ، فأدخل على ذلك المسلم منفعة ، كتب عند اللَّه من الصادقين » « 4 » . ومنها : ما دلّت على استثناء إرادة الصلاح : كرواية وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وفيها : « يا علي ، إنّ اللَّه أحبّ الكذب في

--> ( 1 ) - مصادقة الإخوان : 76 / 2 ؛ وسائل الشيعة 12 : 255 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 141 ، الحديث 10 . ( 2 ) - مشكاة الأنوار : 309 / 967 ؛ مستدرك الوسائل 9 : 94 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام‌العشرة ، الباب 122 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 130 . ( 4 ) - الاختصاص : 224 ؛ مستدرك الوسائل 9 : 95 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 122 ، الحديث 5 .