السيد الخميني

134

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

وأمّا الاضطرار فلا يصدق إلّامع كون المال بمقدار يكون دفعه موجباً للحرج . ولو قلنا : إنّ مطلق دفع المال إلى الظالم حرجي ، لا يصحّ ذلك بالنسبة إلى مال الغير إذا لم يكن تحت يده ، ومقتضى إطلاق بعض الروايات جواز الحلف كاذباً في خلاص مال مسلم وإن لم يكن أمانة عنده وتحت يده . فلو كانت تلك الروايات من أدلّة الباب ، لا بدّ من جعل المسوّغ زائداً على اثنين ، أو تعميم المسوّغ الثاني بما يشمل مورد الأخبار . والأمر سهل . والذي ينبغي أن يقال : إنّ المكلّف تارةً : يكون مكرهاً على الكذب ، فأكرهه المكره به بعنوانه . وأخرى : يكون مضطرّاً إليه ، إذا كان في تركه ضرر عليه نفساً ، أو عرضاً ، أو مالًا بمقدار معتدّ به ، أو مطلقاً في بعض الأحيان . وثالثة : يكون كذبه لترجيح أخفّ المحرّمين على الآخر ، كما لو كلّفه على شرب الخمر من لا يأمن سوطه وسلطانه ، فرجّح الكذب للتخلّص ، وهذا غير عنوان الاضطرار المرفوع بأدلّته ، كما لا يخفى . وسيأتي الكلام في تلك العناوين إن شاء اللَّه . فهل يمكن استفادة مورد رابع من الروايات الواردة في باب الحلف أو لا ؟ لا بدّ من نقل بعضها ليتّضح الحال : فمنها : صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث ، قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ؟ قال : « لا جناح عليه » . وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه ؟