السيد الخميني
128
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
أحبّ الكذب في الصلاح ، وأبغض الصدق في الفساد » « 1 » . وقريب منها روايات « 2 » . ورواية الصدوق عن الصادق عليه السلام : « اليمين على وجهين » إلى أن قال : « فأمّا اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً ولم تلزمه الكفّارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه من لصّ أو غيره » « 3 » . وفي موثّقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في باب الحلف كاذباً للعشّار ، قال : « فاحلف لهم ، فهو أحلّ من التمر والزبد » « 4 » . وفي نسخة « أحلى » مكان « أحلّ » وكأ نّها أصحّ . بدعوى أنّه لو لم تكن حرمته بالوجوه والاعتبار ، لما صار أحبّ إلى اللَّه ولا حسناً ولا أحلى - أو أحلّ - من التمر ولا مأجوراً عليه لأجل طروء عنوان ذي مصلحة عليه ، بل كان من قبيل تزاحم المقتضيات في مقام العمل ، وللكاذب عذر في اختيار أقلّ المحذورين والمبغوضين . ويمكن أن يناقش فيه : بأنّ غاية ما يمكن أن يستشهد بتلك الروايات ،
--> ( 1 ) - الفقيه 4 : 259 / 824 و : 255 / 821 ؛ وسائل الشيعة 12 : 252 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 141 ، الحديث 1 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 12 : 252 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 141 ، الحديث 2 و 4 . ( 3 ) - الفقيه 3 : 231 / 1094 ؛ وسائل الشيعة 23 : 226 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 9 . ( 4 ) - الفقيه 3 : 230 / 1083 ؛ وسائل الشيعة 23 : 225 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 6 .