السيد الخميني

116

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

ولو سلّمت دلالتها على حرمة الكذب ، لكن يمكن أن يكون جعله عدلًا للشرك بملاحظة بعض مصاديقه ، كشهادة الزور - كما دلّت عليه الروايات - والكذب على اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، والبدع ، ونحوها . وكون الكذب بكثير من مصاديقه ذا مفسدة عظيمة ، يكفي في جعله مقارناً للشرك تعظيماً له ، ولا يلزم أن يكون بجميع مصاديقه كبيرةً . وجعله بإطلاقه قريناً له ، لا يوجب كونه بإطلاقه كبيرةً ، وليس إطلاق للآية من هذه الجهة يؤخذ به ، كما لا يخفى ، فتدبّر . وأمّا صحيحة عبد العظيم عليه السلام فلا تكون مؤيّدةً للمطلوب ؛ لأنّ الآية النازلة في الخمر والميسر تفارق الآية في قول الزور ، فإنّ في قوله : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ « 1 » جعلت العناوين الأربعة أو الثلاثة موضوعة لقوله : رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ وللنهي ، فتكون وحدة السياق ووحدة النهي شاهدة على المطلوب ، ولهذا استشهد أبو عبداللَّه عليه السلام في الصحيحة لكون الخمر كبيرةً ، بأنّ اللَّه تعالى نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان ، ولعلّ نظره إلى وحدة الأمر وكيفية الأداء في المذكورات . ثمّ لا يخفى أنّ الأمر بالاجتناب بمنزلة النهي وفي قوّته . وأمّا قوله : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ « 2 » يكون فيه الأمر بالاجتناب مكرّراً ، فلم تكن هذه الآية بمثابة الآية المتقدّمة ، ولعلّ في التكرار نحو إشارة إلى اختلافهما .

--> ( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 90 . ( 2 ) - الحجّ ( 22 ) : 30 .