السيد الخميني

34

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

وعنه أيضاً : « الإجماع على تحريم بيع العذرة وشرائها » « 1 » . ويأتي فيه ما تقدّم ، مع قرب احتمال الخلط بين المقامات الثلاثة المتقدّمة فتوهّم من الإجماع على عدم جواز البيع ، الإجماع على حرمته نفساً . هذا ، مع ما تقدّم من ظهور حرمة البيع في الوضعية ، ولا بدّ في بيان الحرمة التكليفية في نفس إيقاع المعاملة من بيان أوضح ممّا ذكر . فتحصّل ممّا مرّ : عدم دليل معتدّ به معتمد [ عليه ] في غير المسكرات على حرمة عنوان المعاملة شرعاً ، إلّاأن يدّعى أنّ اعتماد الأصحاب على خبر « تحف العقول » أو كفاية مطابقة فتواهم لمضمونها في جبر سندها . وفي كلتا الدعويين منع ، بل لم يثبت مطابقة فتوى المشهور لمضمونها ، كما ظهر ممّا تقدّم من الإجماعات المنقولة . بقيت فروع :

--> ( 1 ) - نهاية الإحكام 2 : 463 .