السيد الخميني

27

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

وعن علي بن جعفر في « قرب الإسناد » عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الماشية تكون للرجل ، فيموت بعضها ، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : « لا ، ولو لبسها فلا يصلّ فيها » « 1 » . وفي جامع البزنطي ، كما عن « السرائر » عن الرضا عليه السلام في أليات الأغنام ، قال : « لا يأكلها ولا يبيعها » « 2 » . وفي مرسلة ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين ، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه ؟ قال : « لا » « 3 » . وفي رواية يونس : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ، ثمّ مات ، وهي في ملكه ، وعليه دين ، قال : « يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضى دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ، ولا يمسكه » « 4 » . ولا يضرّ بها لو فرض عدم العمل على الجزء الأوّل منها . وفي صحيحة ابن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام ، أسأله عن رجل له

--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 268 / 1067 ؛ وسائل الشيعة 17 : 96 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 17 . ( 2 ) - السرائر 3 : 573 ؛ وسائل الشيعة 17 : 98 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 6 ، الحديث 6 . ( 3 ) - الكافي 5 : 232 / 14 ؛ وسائل الشيعة 17 : 226 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 57 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 5 : 232 / 13 ؛ وسائل الشيعة 17 : 227 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 57 ، الحديث 2 .