السيد الخميني
110
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
ولا يوجب ذلك فساد البيع ، ما لم يقع العقد عليه » « 1 » ، انتهى . وأنت خبير بأنّ طرحهما خير من هذا الحمل المقطوع الخلاف ، مع ورود بعض الإشكالات المتقدّمة عليه ، على فرض قصد البائع الأجزاء دون المشتري ، كما هو ظاهر كلامه . ثمّ إنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها وعلى أجزائها القابلة للانتفاع العقلائي ؛ لقصور الأدلّة عن إثبات منعها ، واختصاصها أو انصرافها إلى غيرها . حكم الانتفاع بالكلب وبيعه ومنها : الكلب البرّي . وهو على أقسام : منها : الكلب السلوقي الذي يستعمل في الصيد غالباً ، وهو من أحسن الكلاب وأخفّها ، ويقال له بالفارسية : « تازي » . ولعلّ التسمية به لأجل كونه من بلاد العرب ، كما في « القاموس » وغيره : « أنّ السلوق كصبور قرية باليمن تنسب إليها تلك الكلاب » « 2 » . ومنها : غير السلوقي ، وهو إمّا ينتفع به انتفاعاً عقلائياً للتصيّد ، أو لحراسة الماشية أو الحائط ؛ أيالبستان ، أو الزرع أو الدور ونحوها ، أو لمنافع اخر كما يستعمل بعض الأنواع منه في كشف الجرائم والتفتيشات . وقد يتّخذ لصرف
--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 38 . ( 2 ) - القاموس المحيط 3 : 254 ؛ أقرب الموارد 1 : 534 ؛ لسان العرب 6 : 336 .