السيد الخميني

94

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

وتلميذه كاشف الرموز والعلّامة في « الإرشاد » « 1 » ، جواز الاستقاء بجلودها لغير الصلاة والشرب . وعن صاحب « التنقيح » ميله إليه « 2 » . وعن « السرائر » أنّه مرويّ « 3 » ، ولعلّه يشعر بميله إليه ، تأمّل . وصرّح في « القواعد » بجواز الوضوء بحوض اتّخذ من جلد الميتة إذا كان كرّاً « 4 » . وعن ابن الجنيد و « فقه الرضا » أنّ جلد الميتة يطهر بالدباغ « 5 » ؛ فلا محالة يجوز الانتفاع به حينئذٍ عندهما ، بل هو محتمل الصدوق ، بل الصدوقين ؛ لموافقة فتواهما له نوعاً ، ولنقل الأوّل رواية عن الصادق عليه السلام تدلّ على جواز جعل اللبن والماء ونحوهما في جلد الميتة « 6 » ، مع قوله قبيل ذلك في حقّ كتابه : « لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به ، وأحكم بصحّته ، وأعتقد فيه أنّه حجّة بيني وبين ربّي » « 7 » ، انتهى . وهو وإن لم يف بهذا العهد في كتابه كما يظهر للمراجع به ، لكن رجوعه عنه في أوّل الكتاب في غاية البعد .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 179 ؛ المختصر النافع : 254 ؛ كشف الرموز 2 : 374 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 113 . ( 2 ) - التنقيح الرائع 4 : 56 . ( 3 ) - السرائر 3 : 115 . ( 4 ) - قواعد الأحكام 1 : 192 . ( 5 ) - انظر مختلف الشيعة 1 : 342 ؛ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 303 . ( 6 ) - الفقيه 1 : 9 / 15 . ( 7 ) - الفقيه 1 : 3 .