السيد الخميني

65

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

البحث في الانتفاع ببعض الأعيان النجسة الواردة فيها روايات بالخصوص بقي الكلام في موارد خاصّة ، وردت فيها روايات ، يجب التعرّض لها بالخصوص : حكم الانتفاع بالدم وبيعه منها : الدم . والأظهر فيه جواز الانتفاع به في غير الأكل ، وجواز بيعه لذلك ؛ فإنّ ما وردت فيه من الآية والرواية لا تدلّ على حرمة الانتفاع به مطلقاً : فقد تقدّم الكلام في الآية الكريمة « 1 » ، مع أنّه لم يكن في تلك الأعصار للدم نفع غير الأكل ، فالتحريم منصرف إليه . ومنه يظهر حال الروايات الدالّة على حرمة سبعة أشياء من الذبيحة ، منها : الدم ؛ فإنّ الظاهر منها حرمة الأكل ، كما تشهد به نفس الروايات ؛ فإنّ في جملة منها : « لا يؤكل من الشاة كذا وكذا ، ومنها : الدم » « 2 » ، وهي قرينة على أنّ المراد من قوله : « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان . . . » « 3 » هو حرمة الأكل ،

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 60 - 61 . ( 2 ) - الكافي 6 : 254 / 3 ؛ وسائل الشيعة 24 : 172 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب‌الأطعمة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الكافي 6 : 253 / 1 ؛ وسائل الشيعة 24 : 171 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب‌الأطعمة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 1 .