السيد اليزدي

703

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

مثلًا ، أنّه إذا اتلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضاً بالنسبة ، كما في الحصّة المشاعة وإن كان الثلث وافياً ، وذلك بدعوى : أنّ الوصيّة بها ترجع إلى الوصيّة بمقدار ما يساوي قيمتها ، فيرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة ، والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافياً ، ورجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له ، خصوصاً في الوصيّة بالعين المعيّنة . ( مسألة 8 ) : إذا حصل للموصي مال بعد الموت ، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته يخرج منه الوصيّة كما يخرج منه الديون ، فلو كان أوصى بالثلث أو الربع اخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلًا ، وإذا أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضمّ ذلك المال نفذت فيها ، وكذا إذا أوصى بكلّي كمائة دينار مثلًا ، بل لو أوصى ثمّ قتل حسبت ديته من جملة تركته ، فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأً ، بل وإن كان عمداً وصالحوا على الدية ؛ للنصوص الخاصّة مضافاً إلى الاعتبار ؛ وهو كونه أحقّ بعوض نفسه من غيره ، وكذا إذا اخذ دية جرحه خطأً ، بل أو عمداً . والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً وقد وقع الفراغ بحمد اللَّه ومنّه بيد المفتاق روح اللَّه الموسوي الخميني في صبيحة يوم الخميس السابع من شهر جمادى الأولى سنة 1375 .