السيد اليزدي

693

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

الصحيحة عمّا إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد ، بل ربما يقال : إن محلّ الخلاف غير هذه الصورة ، لكن الانصراف ممنوع ، وعلى فرضه يختصّ الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي ، وإلّا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكاً بعد فرض عدم ردّه فينتقل إلى ورثته . بقي هنا أمور : أحدها : هل الحكم يشمل ورثة الوارث ، كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضاً قبل القبول ، فهل الوصيّة لوارث الوارث أو لا ؟ وجوه « 1 » ؛ الشمول ، وعدمه ؛ لكون الحكم على خلاف القاعدة ، والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حقّ القبول فتشمل ، وكونه الأخبار فلا . الثاني : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم ، فهل تبطل ، أو تصحّ ويرث الرادّ أيضاً مقدار حصّته ، أو تصحّ بمقدار حصّة القابل فقط ، أو تصحّ وتمامه للقابل ، أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل ، أو بعده فتصحّ بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل ؟ وجوه « 2 » . الثالث : هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه ، أو إليه ابتداء من الموصي ؟ وجهان ، أوجههما « 3 » الثاني ، وربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقلًا فعلى الثاني الثاني وعلى الأوّل الأوّل ، وفيه : أنّه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميّت آناً ما ثمّ إلى وارثه ، بل على الأوّل يمكن أن يقال

--> ( 1 ) - أقواها الأوّل . ( 2 ) - أقواها الثالث . ( 3 ) - لكن القسمة بين الورثة على حسب قسمة المواريث .