السيد اليزدي
682
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
لم يكف ، وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً . ( مسألة 21 ) : الإجازة كاشفة « 1 » عن صحّة العقد من حين وقوعه ، فيجب ترتيب الآثار من حينه . ( مسألة 22 ) : الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية ، فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد إلى أنّه كان بحيث لو كان حاضراً وملتفتاً كان راضياً ، لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة ، بل لو كان حاضراً حال العقد وراضياً به إلّاأنّه لم يصدر منه قول ولا فعل يدلّ « 2 » على رضاه ، فالظاهر أنّه من الفضولي ، فله أن لا يجيز . ( مسألة 23 ) : إذا كان كارهاً حال العقد ، إلّاأنّه لم يصدر منه ردّ له ، فالظاهر صحّته بالإجازة ، نعم لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل صحّته بالإجازة ؛ لأنّه بمنزلة الردّ بعده ، ويحتمل صحّته « 3 » بدعوى الفرق بينه وبين الردّ بعد العقد ، فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحّته إذا لحقه الرضا وإن كان لا يخلو ذلك أيضاً من إشكال . ( مسألة 24 ) : لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ، ولا الالتفات إلى ذلك ، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا وأوقع العقد فتبيّن خلافه يكون من الفضولي ، ويصحّ بالإجازة .
--> ( 1 ) - المسألة مشكلة لا بدّ فيها من الاحتياط . ( 2 ) - ولا قرائن قامت على أنّ سكوته إجازة . ( 3 ) - هذا الاحتمال بعيد مع سبقه بالنهي ، وقريب مع عدم الإذن والسكوت .