السيد اليزدي

673

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

الامّ مع عدم الدخول بها ، وحينئذٍ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان « 1 » . هذا ، ولكن وردت رواية تدلّ على تقديم بيّنة الرجل ، إلّامع سبق بيّنة الامرأة المدّعية ، أو الدخول بها في الأختين ، وقد عمل بها المشهور في خصوص الأختين ، ومنهم من تعدّى إلى الامّ والبنت أيضاً ، ولكن العمل بها حتّى في موردها مشكل « 2 » ؛ لمخالفتها للقواعد وإمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد . السادسة : إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى ، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله ولا إشكال في جواز وطئها ، وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلّت له بالملك على الأقوى من ملكية العبد « 3 » ، وهل يفتقر وطؤها حينئذٍ إلى الإذن من المولى أو لا ؟ وجهان ، أقواهما ذلك ؛ لأنّ الإذن السابق إنّما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك ، فيحتاج إلى الإذن الجديد ، ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية ، وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية ، وكذا إن اشتراها في الذمّة ؛ لانصرافه إلى ذمّة نفسه ، وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها الوجهان . السابعة : يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص ، مع عدم حصول العلم بقولها ، بل وكذا إذا لم تدّع ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها ، أو أجابت إذا دعيت إليه ، بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل

--> ( 1 ) - فيه تفصيل . ( 2 ) - لا إشكال فيه ، ولا بأس بمخالفتها للقواعد . ( 3 ) - ملكيته محلّ تأمّل ، كما أنّ بطلان النكاح بها محلّ تأمّل .