السيد اليزدي

637

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 6 ) : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية ، وكذا تملّك الإماء . ( مسألة 7 ) : يجوز للمحرم أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله ، وكذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما . ( مسألة 8 ) : لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه ، وهل له ذلك بعد إحلاله ؟ الأحوط العدم ولو على القول بالنقل . هذا إذا كان الفضولي محلًاّ ، وإلّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلًاّ . فصل : في المحرّمات بالمصاهرة وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية أو الملك ؛ عيناً أو انتفاعاً ، بالتحليل أو الوطء شبهة أو زناً أو النظر أو اللمس في صورة مخصوصة . ( مسألة 1 ) : تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلًا في الثاني ؛ نسباً أو رضاعاً ، دواماً أو متعة ، بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل ، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك . ( مسألة 2 ) : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر ، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة « 1 » ، وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة « 2 » .

--> ( 1 ) - على الأحوط ، بل الأحوط مطلق اللمس والنظر إلى ما لا يحلّ لغير المالك . ( 2 ) - وملموسة ومنظورة .