السيد اليزدي

618

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

فصل : فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل : ( مسألة 1 ) : الأقوى - وفاقاً للمشهور - جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة ، بل الأحوط تركه ، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك . ( مسألة 2 ) : قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض . ( مسألة 3 ) : ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز : أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً ، وهو مشكل ؛ لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً . ( مسألة 4 ) : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل ، والعدّة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة ، وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها « 1 » ، وفي حرمة البنت والامّ « 2 » وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول ، نعم في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال « 3 » ، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك ؛ لما ورد في الأخبار من

--> ( 1 ) - كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا يخلو من قوّة كما مرّ . ( 2 ) - حرمتها غير متوقّفة على الدخول . ( 3 ) - الأقوى عدمها فيه ، والأحوط عدم الكفاية في القبل بدون الإنزال ، ولا يبعد عدم‌الكفاية في الوطء في الدبر في الفرعين المتأخّرين أيضاً ، والظاهر كفاية الوطء في القبل بلا إنزال في الأربعة أشهر وحصول الفئة في الإيلاء .