السيد اليزدي
616
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 48 ) : إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس ، أو اللمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه ، فلا يجوز الآخر بجوازه . ( مسألة 49 ) : يكره اختلاط النساء بالرجال إلّاللعجائز ، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات . ( مسألة 50 ) : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة ، وجب الاجتناب عن الجميع وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لا يجب ، وإن كانت الشبهة غير محصورة « 1 » أو بدوية ، فإن شكّ في كونه مماثلًا أو لا ، أو شكّ في كونه من المحارم النسبية أو لا ، فالظاهر وجوب الاجتناب ؛ لأنّ الظاهر من آية وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودي ؛ وهو كونه مماثلًا أو من المحارم ، فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم ، لا من باب التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية ، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك ، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتّى يكون من موارد أصل البراءة ، بل من قبيل المقتضي والمانع ، وإذا شكّ في
--> ( 1 ) - لا يجب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة ؛ بأن تكون مرأة أجنبيّة - مثلًا - مختلطةبغير محصورة من النساء من غيرها ، ولو كانت محرّمة نسبية مختلطة بأجنبيّات غير محصورات لا يجب الاجتناب عن نكاح بعضهنّ بما لا يوجب الخروج عن عدم الحصر ، وأمّا الشبهة البدوية بين المماثل وغيره وبين المحرّمة النسبية وغيرها فالأحوط الاجتناب ، بل الأقوى في بعض الصور ، لكن لا لما في المتن ، فإنّه ضعيف ، وأمّا الشبهة البدوية فيما كانت مجرى الأصل كالشكّ في كونها اختاً رضاعية أو أجنبيّة ، فلا يجوز النظر إليها ويجوز نكاحها .