السيد اليزدي

614

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

مع دعاء الضرورة ، وليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة ، فالأقوى عدم الجواز ، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء وإن استجوده الشهيد الثاني . ومنها : القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له . ومنها : غير المميّز من الصبيّ والصبيّة ، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس ، ولا يجب التستّر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة . ( مسألة 36 ) : لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوة . ( مسألة 37 ) : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته ، ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها ، كما لا يجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال ، بل ولا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط . ( مسألة 38 ) : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه . ( مسألة 39 ) : لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة ؛ من غير فرق بين الأعمى والبصير ، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه ، قال تعالى : « فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ » .