السيد اليزدي

598

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

إليه حتّى تحمل على الصحّة وإن تحقّق بالنسبة إلى المحيل والمحتال ؛ لاعترافهما بها . ( مسألة 10 ) : قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة - حيث قالوا : لو أحال عليه فقبل وأدّى ، فجعلوا محلّ الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الأداء - أنّ حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلّابعد الأداء ، فقبله وإن حصل الوفاء بالنسبة إلى المحيل ، لكن ذمّة المحيل لا تشتغل للمحال عليه البريء إلّابعد الأداء ، والأقوى « 1 » حصول الشغل بالنسبة إلى المحيل بمجرّد قبول المحال عليه ؛ إذ كما يحصل به الوفاء بالنسبة إلى دين المحيل بمجرّده فكذا في حصوله بالنسبة إلى دين المحال عليه للمحيل إذا كان مديوناً له ، وحصول شغل ذمّة المحيل له إذا كان بريئاً ، ومقتضى القاعدة في الضمان أيضاً تحقّق شغل المضمون عنه للضامن بمجرّد ضمانه ، إلّاأنّ الإجماع وخبر الصلح دلّا على التوقّف على الأداء فيه ، وفي المقام لا إجماع ولا خبر ، بل لم يتعرّضوا لهذه المسألة ، وعلى هذا فله الرجوع على المحيل ولو قبل الأداء ، بل وكذا لو أبرأه المحتال أو وفّاه بالأقلّ أو صالحه بالأقلّ ، فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقاً إذا كان بريئاً . ( مسألة 11 ) : إذا أحال السيّد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صحّ ؛ سواء كان قبل حلول النجم أو بعده ؛ لثبوته في ذمّته ، والقول بعدم صحّته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه ضعيف ؛ إذ غاية ما يكون كونه متزلزلًا

--> ( 1 ) - بل الأقوى عدم حصوله إلّابالأداء ، وحالها حال الضمان فيه وفي سائر ما ذكر فيالمسألة مثل الإبراء والوفاء بالأقلّ .