السيد اليزدي
591
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
كتاب الحوالة تعريف الحوالة وهي عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة ، والأولى أن يقال : إنّها إحالة المديون دائنه إلى غيره « 1 » ، أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى ذمّة غيره ، وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان ، فإنّه وإن كان تحويلًا من الضامن للدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته ، إلّاأنّه ليس فيه الإحالة المذكورة ، خصوصاً إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه ، ويشترط فيها - مضافاً إلى البلوغ والعقل والاختيار ، وعدم السفه في الثلاثة من المحيل والمحتال والمحال عليه ، وعدم الحجر بالسفه « 2 » في المحتال والمحال عليه ، بل والمحيل ، إلّاإذا كانت الحوالة على البريء فإنّه لا بأس به ، فإنّه نظير الاقتراض منه - أمور : [ يشترط فيها مضافاً إلى البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه وعدم الحجر ] أحدها : الإيجاب والقبول على ما هو المشهور بينهم ؛ حيث عدّوها من العقود اللازمة فالإيجاب من المحيل والقبول من المحتال ، وأمّا المحال عليه فليس من
--> ( 1 ) - في دينه . ( 2 ) - بل بالفلس ، والظاهر اشتباه النسخة وإنّما يعتبر عدم الحجر بالفلس في المحتال ، وكذافي المحيل إلّاعلى البريء ، وأمّا في المحال عليه فلا يعتبر وإن كان محجوراً عليه في أمواله الموجودة قبل رفعه .