السيد اليزدي

588

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

وعدمه ، فإنّ القول قول المضمون عنه ، وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها . ( مسألة 2 ) : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، أو في ثبوت الدين وعدمه ، أو في مقداره ، أو في مقدار ما ضمن ، أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجّلًا ، أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدين ، فالقول قول الضامن ، ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالًاّ ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلًا أو وفائه ، أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال معيّن والمفروض تلفه ، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن ، أو اشتراط شيء على المضمون له ، أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقلّ من الدين ، قدّم قول المضمون له . ( مسألة 3 ) : لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في وفاء الضامن حتّى يجوز له الرجوع وعدمه ، أو في مقدار الدين الذي ضمن ، وأنكر المضمون عنه الزيادة ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه « 1 » ، أو اشتراط الخيار للضامن ، قدّم قول المضمون عنه ، ولو اختلفا في أصل الضمان ، أو في مقدار الدين الذي ضمنه ، وأنكر الضامن الزيادة ، فالقول قول الضامن . ( مسألة 4 ) : إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن أو الدين ؛ لاعترافه بكونه أخذ منه ظلماً ، نعم لو كان مدّعياً مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان ولم يكن منكراً

--> ( 1 ) - أيفي عقد آخر .