السيد اليزدي
582
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 31 ) : إذا كان المديون فقيراً ، يجوز أن يضمن « 1 » عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه ؛ إذا كانت ذمّته مشغولة بها فعلًا ، بل وإن لم تشتغل فعلًا على إشكال . ( مسألة 32 ) : إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً ، جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي ، بل ولآحاد الفقراء على إشكال « 2 » . ( مسألة 33 ) : إذا ضمن في مرض موته ، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل ؛ لأنّه ليس من التبرّعات ، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة ، وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجّزات ، نعم على القول بالثلث يخرج منه . ( مسألة 34 ) : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته ، لا يصحّ ضمانه ، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة ، وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معيّن للمديون ، وكذا لا يجوز ضمان الكلّي في المعيّن كما إذا باع صاعاً من صبرة معيّنة ، فإنّه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء « 3 » تلك الصبرة موجودة . ( مسألة 35 ) : يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة ؛ لأنّها دين على الزوج ، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكّنة في صبيحته ؛ لوجوبها عليه حينئذٍ
--> ( 1 ) - محلّ إشكال ، نعم لا يبعد الجواز في بعض الأحيان للوليّ ، فيشتغل ذمّته بعنوان الولايةفيؤدّي من الوجوه المنطبقة ، وعليه لا دخالة فيه لاشتغال ذمّته بها . ( 2 ) - بل منع . ( 3 ) - وكذا مع عدم بقائها .