السيد اليزدي
578
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
لكنّه لا يخلو عن إشكال « 1 » . هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتّبع . ( مسألة 24 ) : يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على وجه التقييد « 2 » ، أو على نحو الشرائط في العقود ؛ من كونه من باب الالتزام في الالتزام ، وحينئذٍ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال بمعنى صرفه فيه ، وعلى الأوّل إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان ويرجع المضمون له على المضمون عنه ، كما أنّه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته ، وعلى الثاني لا يبطل ، بل يوجب الخيار لمن له الشرط ؛ من الضامن أو المضمون له أو هما ، ومع النقصان يجب على الضامن الإتمام مع عدم الفسخ ، وأمّا جعل الضمان في مال معيّن من غير اشتغال ذمّة الضامن بأن يكون الدين في عهدة ذلك المال فلا يصحّ . ( مسألة 25 ) : إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه ، فإن قلنا : إنّ الضامن هو المولى ؛ للانفهام العرفي أو لقرائن خارجية ، يكون من اشتراط الضمان في مال معيّن ؛ وهو الكسب الذي للمولى ، وحينئذٍ فإذا مات العبد تبقى ذمّة المولى مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود ، ويبطل إن كان على وجه التقييد ، وإن انعتق يبقى وجوب الكسب « 3 » عليه ، وإن قلنا : إنّ الضامن
--> ( 1 ) - لكن الفكّ هو الأقوى . ( 2 ) - صحّته كذلك محلّ إشكال بل منع ، إلّاإذا كان كلّياً في المعيّن ، فإنّ له وجه صحّة ، فإنّالكلّي في المعيّن لا يخرج عن الكلّية والذمّة على ما هو التحقيق ، فيكون ضمانه في دائرة المعيّن ، فمع تلف الكلّ يبطل الضمان ، ومع بقاء مقدار الدين لا يبطل ويتعيّن للأداء ، ومع بقاء ما ينقص عنه يبطل بالنسبة . ( 3 ) - لا وجه له في الفرض .