السيد اليزدي

562

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

قول المالك المنكر للزيادة ، وكذا لو اختلفا في المدّة « 1 » ، ولو اختلفا في قدر الحاصل قدّم قول العامل ، وكذا لو ادّعى المالك عليه سرقةً أو إتلافاً أو خيانة ، وكذا لو ادّعى عليه أنّ التلف كان بتفريطه ؛ إذا كان أميناً له ، كما هو الظاهر ، ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدّعيه عليه بناءً على ما هو الأقوى من سماع الدعوى المجهولة ، خلافاً للعلّامة في « التذكرة » في المقام . ( مسألة 35 ) : إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها ، هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا ؟ قولان ، أقواهما العدم ؛ لأنّه مسلّط على ماله ، وحيث إنّ المالك أيضاً مسلّط على حصّته ، فله أن يستأجر أميناً يضمّه مع العامل والأجرة عليه ؛ لأنّ ذلك لمصلحته ومع عدم كفايته في حفظ حصّته جاز « 2 » رفع يد العامل واستئجار من يحفظ الكلّ والأجرة على المالك أيضاً . ( مسألة 36 ) : قالوا : المغارسة باطلة « 3 » ، وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ؛ سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا ، ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة ، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه ، نعم حكي عن الأردبيلي وصاحب « الكفاية » الإشكال فيه ؛ لإمكان استفادة الصحّة من العمومات ، وهو في محلّه إن لم يتحقّق

--> ( 1 ) - أيقدّم قوله مع إنكار الزيادة ، وقدّم قول العامل إذا أنكر الزيادة . ( 2 ) - محلّ إشكال ، نعم إن رجع الأمر إلى الحاكم لا يبعد جوازه له ، بل في بعض الصور جائزله بلا إشكال . ( 3 ) - ما قالوا هو الأقوى .