السيد اليزدي
551
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
بصحّة مثله في الإجارة ، كما إذا قال : إن خطت رومياً فبدرهمين وإن خطت فارسياً فبدرهم . ( مسألة 18 ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة ، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضّة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح ، كما أنّه لم يتّضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضّة أو جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل . ( مسألة 19 ) : في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضّة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم فليس قرارهما مشروطاً بالسلامة ، نعم لو تلف الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلًا ، ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال : ثالثها : الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط ، وبين العكس فلا تسقط . رابعها « 1 » : الفرق بين صورة عدم الخروج أصلًا فتسقط ، وصورة التلف فلا ، والأقوى عدم السقوط مطلقاً ؛ لكونه شرطاً في عقد لازم ، فيجب الوفاء به ، ودعوى : أنّ عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأوّل ؛ لعدم ما يكون مقابلًا للعمل ؛ أمّا في صورة كون الضميمة للمالك فواضح ، وأمّا مع كونها للعامل ، فلأنّ الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل والضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية فتكون المعاملة باطلة من الأوّل ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط ، مدفوعة - مضافاً إلى عدم تماميته بالنسبة إلى صورة التلف
--> ( 1 ) - هذا لا يخلو من قوّة ، والأحوط التخلّص بالتصالح .