السيد اليزدي

543

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

كتاب المساقاة [ تعريف المساقاة ] وهي معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرها ، ولا إشكال في مشروعيتها في الجملة ، ويدلّ عليها مضافاً إلى العمومات خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ، قال عليه السلام : « لا بأس » وجملة من أخبار خيبر : منها : صحيح الحلبي قال : أخبرني أبو عبداللَّه عليه السلام : « أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى خيبراً بالنصف أرضها ونخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبداللَّه بن رواحة . . . » إلى آخره ، هذا مع أنّها من المعاملات العقلائية ولم يرد نهي عنها ولا غرر فيها « 1 » حتّى يشملها النهي عن الغرر . ويشترط فيها أمور : الأوّل : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً ، بل الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء ، بأيّ لغة كانت ، ويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي كما أنّه يكفي المعاطاة . الثاني : البلوغ والعقل والاختيار .

--> ( 1 ) - هذه المعاملة صحيحة ؛ غررية كانت أو لا .