السيد اليزدي
541
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
لصاحب الأرض ، وأ نّه لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً فإنّما يحرّم الكلام ، والظاهر كراهته وعن ابن الجنيد وابن البرّاج حرمته فالأحوط « 1 » الترك . الثامنة : بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته بمقدار معيّن ؛ من جنسه أو غيره ، بعد التخمين بحسب المتعارف ، بل لا بأس به قبل ظهوره « 2 » أيضاً ، كما أنّ الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصّته في هذه القطعة من الأرض بحصّة الآخر في الأخرى ، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما والأخرى للآخر ؛ إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعة من أوّل الأمر وفي أصل العقد . التاسعة : لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر وفي السنة الأولى ، بل يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد ، وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة وقفاً عامّاً أو خاصّاً وصارت بائرة ، يجوز للمتولّي أن يسلّمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقلّ أو أزيد حسب ما تقتضيه المصلحة على أن يعمّرها ويزرعها إلى سنتين - مثلًا - لنفسه ، ثمّ يكون الحاصل مشتركاً بالإشاعة بحصّة معيّنة . العاشرة : يستحبّ للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ ؛ بأن يقول : « اللهمّ قد بذرنا وأنت الزارع واجعله حبّاً متراكماً » وفي بعض الأخبار : « إذا
--> ( 1 ) - لا يترك وإن كان ما في المتن أقرب . ( 2 ) - فيه إشكال .