السيد اليزدي

523

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 4 ) : إذا استعار أرضاً للمزارعة ثمّ أجرى عقدها لزمت ، لكن للمعير الرجوع في إعارته فيستحقّ أجرة المثل لأرضه على المستعير « 1 » ، كما إذا استعارها للإجارة فآجرها بناءً على ما هو الأقوى « 2 » من جواز كون العوض لغير مالك المعوّض . ( مسألة 5 ) : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى حصّته من الحاصل صحّ ، وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل ، بل الأقوى صحّة استثناء مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهما ، فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى ، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه ، أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثمّ القسمة ، وهل يكون قراره « 3 » في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أو لا ؟ وجهان . ( مسألة 6 ) : إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً ، فمضت والزرع باقٍ لم يبلغ ، فالظاهر أنّ للمالك الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقائه ومطالبة الأجرة إن رضي العامل بإعطائها ، ولا يجب عليه الإبقاء بلا اجرة ، كما لا يجب عليه

--> ( 1 ) - أياجرة ما بعد الرجوع . ( 2 ) - الظاهر عدم الابتناء على هذا المبنى ، ومع ابتنائه أيضاً لا يبعد ما في المتن . ( 3 ) - إن كان المراد من السلامة هو حصول الزرع في مقابل لا حصوله فلا معنى للقرار مع‌عدم السلامة فيما يستثنى من الحاصل ، وإن كان المراد هي السلامة في مقابل التعيّب حتّى تلاحظ نسبة النقص فيحاسب بالنسبة ، فلا يكون القرار مشروطاً بها ؛ أيلا تلاحظ النسبة .