السيد اليزدي

520

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

السابع : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك ، أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك ، ولم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل . الثامن : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل ، إلّاأن يكون هناك انصراف يوجب التعيين ، أو كان مرادهما التعميم وحينئذٍ فيتخيّر الزارع بين أنواعه . التاسع : تعيين الأرض ومقدارها ، فلو لم يعيّنها ؛ بأ نّها هذه القطعة ، أو تلك القطعة ، أو من هذه المزرعة أو تلك ، أو لم يعيّن مقدارها ، بطل مع اختلافها بحيث يلزم الغرر ، نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة كأن يقول : مقدار جريب من هذه القطعة ، من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها ، أو أيّ مقدار « 1 » شئت منها ، ولا يعتبر كونها شخصية ، فلو عيّن كلّياً موصوفاً على وجه يرتفع الغرر ، فالظاهر صحّته وحينئذٍ يتخيّر المالك في تعيينه . العاشر : تعيين كون البذر على أيّ منهما ، وكذا سائر المصارف واللوازم ؛ إذا لم يكن هناك انصراف مغنٍ عنه ولو بسبب التعارف . ( مسألة 1 ) : لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع ، بل يكفي كونه مسلّطاً عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكاً لمنفعتها بالإجارة « 2 » ، أو الوصيّة ، أو الوقف عليه ، أو مسلّطاً عليها بالتولية كمتولّي الوقف العامّ أو الخاصّ

--> ( 1 ) - ليس المراد هذا العنوان بإجماله ، بل المراد أيّ مقدار معيّن شئت بنحو الكلّي فيالمعيّن من الأرض الكذائية . ( 2 ) - مع عدم الاشتراط فيها بانتفاعه مباشرة .