السيد اليزدي
497
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 54 ) : إذا ادّعى المالك : أنّي ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك ، فأنكر أصل المضاربة ، أو أنكر تسليم المال إليه فأقام المالك بيّنة على ذلك فادّعى العامل تلفه ، لم يسمع منه « 1 » ، واخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل ، نعم لو أجاب المالك بأ نّي لست مشغول الذمّة لك بشيء ، ثمّ بعد الإثبات ادّعى التلف قبل منه ؛ لعدم المنافاة بين الإنكار من الأوّل وبين دعوى التلف . ( مسألة 55 ) : إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها ، قدّم قول مدّعي الصحّة . ( مسألة 56 ) : إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء ، وأنكر الآخر ، قدّم قول المنكر ، وكلّ من يقدّم قوله في المسائل المذكورة لا بدّ له من اليمين . ( مسألة 57 ) : إذا ادّعى العامل الردّ ، وأنكره المالك ، قدّم قول المالك . ( مسألة 58 ) : لو ادّعى العامل في جنس اشتراه : أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى المالك : أنّه اشتراه للمضاربة ، قدّم قول العامل ، وكذا لو ادّعى : أنّه اشتراه للمضاربة وادّعى المالك : أنّه اشتراه لنفسه ؛ لأنّه أعرف بنيّته ، ولأنّه أمين « 2 »
--> ( 1 ) - لا إشكال في عدم سماع قوله بيمينه كسماعه قبل الإنكار ، لكن هل يكلّف على إقامةالبيّنة على التلف وتقبل بيّنته ، ومع عدمها يتوجّه الحلف على المالك ، أو يقضى عليه بالضمان وتردّ بيّنته على التلف من غير تفريط وتعدّ ، أو يحكم بالضمان بعد إقامة البيّنة على التلف ، وقبلها يطالب بالعين ويحبس حتّى يتبيّن الحال ، وجوه . ( 2 ) - ولأصالة عدم اشترائه للمضاربة ولها أثر ، وأمّا أصالة عدم اشترائه لنفسه لا تثبت شراءهللمضاربة ، وبهذا يظهر الوجه في الفرع الآتي ، لكن هذا الأصل لا يخلو من إشكال بل منع ، وأمّا كونه أعرف بنيّته لا يوجب تقديم قوله ظاهراً مع أنّه غير مطّرد في جميع الدعاوي ؛ مثل أن يدّعي المالك إنشاء البيع له في ظاهر اللفظ وادّعى العامل إنشائه لنفسه .