السيد اليزدي
474
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
معتبرة في المضاربة الأولى ، وأمّا مع اعتبارها فلا يتمّ « 1 » ويتعيّن كون تمام الربح للمالك إذا أجاز المعاملات وإن لم تجز المضاربة الثانية . ( مسألة 33 ) : إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا - كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً ، أو يعطيه درهماً ، أو نحو ذلك ، أو بالعكس - فالظاهر صحّته ، وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعاً أو قرضاً أو قراضاً أو بضاعةً أو نحو ذلك ، ودعوى : أنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن من المالك إلّارأس المال ، ومن العامل إلّاالتجارة ، مدفوعة ؛ بأنّ ذلك من حيث متعلّق العقد ، فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه ، ويكفي في صحّته عموم أدلّة الشروط ، وعن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه ، وبطلانهما في قوله الآخر ، قال : لأنّ العامل في القراض لا يعمل عملًا بغير جعل ولا قسط من الربح ، وإذا بطل الشرط بطل القراض ؛ لأنّ قسط العامل يكون مجهولًا ، ثمّ قال : وإن قلنا : إنّ القراض صحيح والشرط جائز لكنّه لا يلزم الوفاء به ؛ لأنّ البضاعة لا يلزم القيام بها ، كان قويّاً ، وحاصل كلامه في وجه بطلانهما أنّ الشرط المفروض منافٍ لمقتضى العقد فيكون باطلًا ، وببطلانه يبطل العقد ؛ لاستلزامه جهالة حصّة العامل من حيث إنّ للشرط قسطاً من الربح ، وببطلانه يسقط ذلك القسط ، وهو غير معلوم المقدار ، وفيه منع كونه منافياً لمقتضى العقد فإنّ مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح ، والعمل الخارجي
--> ( 1 ) - إذا كان الاعتبار بنحو القيدية ، وأمّا إذا كان بنحو الاشتراط فمع تخلّفه أيضاً يمكنالإتمام ، وللمالك خيار التخلّف ، ويأتي في المسألة الآتية ثمر الخيار .