السيد اليزدي
447
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
الثانية عشر : كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر - إذا كانت معيّنة بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر - كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعيّن الرافعين للغرر ، فما هو المتعارف من إجارة الدابّة للحجّ واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر لا مانع منه ؛ إذا عيّنوها على وجه رافع للغرر . الثالثة عشر : إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ، ثمّ آجرها من عمرو ، كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد ، فإن أجاز صحّت له « 1 » ويملك هو الأجرة ، فيطالبها من عمرو ، ولا يصحّ له إجازتها على أن تكون الأجرة للمؤجر وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها ؛ لأنّه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني ، وملكيته لها حال الفسخ لا تنفع إلّاإذا جدّد الصيغة ، وإلّا فهو من قبيل من باع شيئاً ثمّ ملك ، ولو زادت مدّة الثانية عن الأولى لا يبعد لزومهما على المؤجر في تلك الزيادة ، وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدّة الأولى . الرابعة عشر : إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة على حالها ، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري إلّامسلوبة المنفعة في تلك المدّة ، فالمنفعة تكون له ، ولا تتّبع العين ، نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال ، وكذا الحال إذا تملّك المنفعة بغير
--> ( 1 ) - إذا كان مورد الإجارتين واحداً ولو في الجملة .