السيد اليزدي
444
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
الثانية : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمّة - صلوات اللَّه عليهم - ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى . الثالثة : يجوز استئجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره - كالحاكم الشرعي - لقراءة القرآن والتعزية والزيارات ، بل الظاهر جوازه « 1 » لنيابة الصلاة عن الأموات ؛ بناءً على الأقوى من شرعية عباداته . الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أصول الزرع فنبتت ، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ، وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملّكها « 2 » كانت له ، ولو بادر آخر إلى تملّكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلّابإذن مالكها . الخامسة : إذا استؤجر القصّاب لذبح الحيوان ، فذبحه على غير الوجه الشرعي ؛ بحيث صار حراماً ، ضمن قيمته ، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً ، وكذا في نظائر المسألة . السادسة : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو ، فإن كان من قصده النيابة عمّن وقع العقد عليه وتخيّل أنّه عمرو ، فالظاهر الصحّة عن زيد واستحقاقه الأجرة ، وإن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمّة زيد ولم يستحقّ الأجرة ، وتفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة ولا يستحقّ الأجرة من تركته ؛ لأنّه بمنزلة التبرّع ، وكذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة . السابعة : يجوز أن يؤجر داره - مثلًا - إلى سنة بأجرة معيّنة ويوكّل المستأجر
--> ( 1 ) - فيه إشكال . ( 2 ) - بالحيازة .