السيد اليزدي

439

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 22 ) : في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والإبرة والخيط للخياطة - مثلًا - على المؤجر أو المستأجر قولان ، والأقوى وجوب التعيين إلّاإذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق ، وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين ، وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه « 1 » أيضاً ؛ لأنّ اللازم على المؤجر ليس إلّاالعمل . ( مسألة 23 ) : يجوز الجمع بين الإجارة والبيع - مثلًا - بعقد واحد ، كأن يقول : بعتك داري وآجرتك حماري بكذا ، وحينئذٍ يوزّع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلًاّ منهما حكمه ، فلو قال : آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير ، فلا بدّ من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس ، وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقلّ منه بطل بالنسبة إليه ؛ للزوم الربا ، ولو قال : آجرتك هذه الدار وصالحتك هذا الدينار بعشرة دنانير - مثلًا - فإن قلنا : بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع ، وإلّا فيصحّ بالنسبة إلى المصالحة أيضاً . ( مسألة 24 ) : يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه « 2 » فيكون له جميع منافعه ، والأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر ، إلّامع الشرط أو الانصراف من جهة العادة ، وعلى الأوّل لا بدّ من تعيينها كمّاً وكيفاً ، إلّاأن يكون

--> ( 1 ) - ضعيف والأقوى كونه على المؤجر . ( 2 ) - إذا كان بهذا العنوان لا بدّ من رفع الغرر بوجه ، ومع ذلك لا يكون جميع المنافع له ، إلّاأن يراد بذلك استئجاره بجميع منافعه ، فحينئذٍ يكون جميع المنافع له ويدفع به الغرر .