السيد اليزدي
435
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدّة وكان على وجه ينافي حقّه ، انفسخت « 1 » الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة . ( مسألة 9 ) : لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ، ثمّ تزوّجت قدّم حقّ المستأجر على حقّ الزوج في صورة المعارضة ، حتّى أنّه إذا كان وطؤه لها مضرّاً بالولد منع منه . ( مسألة 10 ) : يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرّعاً ، قنّة كانت أو مدبّرة أو امّ ولد ، وأمّا المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها ، بل وكذا المشروطة كما لا يجوز في المبعّضة ، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا ؛ لإمكان إرضاعه من لبن غيرها . ( مسألة 11 ) : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّياً ، ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمّتها ، فلو مات الصبيّ في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة ، بخلاف ما لو كان الولد كلّياً أو جعل في ذمّتها ، فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلّا مع تعذّر الغير من صبيّ أو مرضعة . ( مسألة 12 ) : يجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها ، والآبار للاستقاء ونحو ذلك ، ولا يضرّ كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان ؛ لأنّ المناط في المنفعة هو العرف وعندهم يعدّ اللبن منفعة للشاة ، والثمر منفعة للشجر ، وهكذا ، ولذا قلنا بصحّة استئجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل ؛ بأن انتفع بلبنها
--> ( 1 ) - مع عدم الإجازة .