السيد اليزدي

425

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

وأمّا فيها فإشكال « 1 » ، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر ، بل الأحوط « 2 » إلحاق الرحى والسفينة بها أيضاً في ذلك ، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة ؛ وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً ، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلّامع إحداث حدث فيها ، هذا . وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة ، فإنّه لا يجوز بدون إحداث « 3 » حدث ، وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً ، وإن كان الأحوط تركه . ( مسألة 2 ) : إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبيّ ، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك ، وإلّا ضمن ، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع ، كما مرّ نظيره « 4 » في العين المستأجرة ، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر ، وفي جواز استئجار الغير بأقلّ من الأجرة إشكال « 5 » ، إلّاأن يحدث حدثاً ، أو يأتي ببعض ، فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقلّ منه ، إلّا

--> ( 1 ) - بل الأقوى عدم الجواز . ( 2 ) - وإن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة ، وكذا الخان . ( 3 ) - أو كون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة . ( 4 ) - مرّ الكلام فيها ، وجواز دفع متعلّق العمل على المؤجر لذلك العمل أيضاً لا يخلو من‌وجه ، والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر . ( 5 ) - الأقوى عدم الجواز .