السيد اليزدي
396
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
كتاب الإجارة وهي تمليك « 1 » عمل أو منفعة بعوض ، ويمكن أن يقال : إنّ حقيقتها : التسليط على عين للانتفاع بها بعوض ، وفيه فصول : فصل : في أركانها وهي ثلاثة : الأوّل : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار - مثلًا - فيقول : قبلت ، أو استأجرت ، أو استكريت ، ويجري فيها المعاطاة « 2 » كسائر العقود ، ويجوز أن يكون الإيجاب
--> ( 1 ) - بل هي معاملة يستتبعها ذلك ، وليس التمليك مفاداً أوّلياً للإجارة ، ولهذا يكون لفظهاالصريح آجرتك وأكريتك ، وأمّا ملّكتك منفعة الدار - مثلًا - مريداً به الإجارة فليس من اللفظ الصريح وإن صحّت الإجارة بمثله ، كما أنّ التسليط على العين ليس حقيقتها ، بل التسليط الاعتباري على فرضه من أحكامها العقلائية أو لوازمها كذلك في مثل إجارة الأعيان المملوكة أو غيرها أيضاً على وجه . ( 2 ) - في جريانها في إجارة الحرّ إشكال ، وإن كان غير بعيد ؛ بجعل نفسه تحت اختيارالطرف بهذا العنوان ، أو بشروعه في العمل كذلك .